السيد محسن الحكيم
364
دليل الناسك
ولو شك في الإصابة بنى على عدمها ( 1 ) . الرابع : أن يرميها على التعاقب لا دفعة واحدة ( 2 ) . ويستحب أن يكون حال الرمي راجلا لا راكبا ( 3 ) ، وعلى طهارة ( 4 )
--> ( 1 ) السرائر الحاوي 1 : 608 . ( 2 ) الخلاف 2 : 352 / جواهر الفقه : 44 . ( 3 ) قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام بمنى يمشي ويركب ، فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه ، فابتدأني هو بالحديث فقال : إن علي بن الحسين عليهما السلام كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار ، ومنزلي اليوم أنفس ( أبعد ) منزله ، فأركب حتى آتي إلى منزله ، فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمار ( الجمرة ) . [ وسائل الشيعة : ب 9 / رمي جمرة العقبة / 2 ] . ( 4 ) المصدر السابق : ب 2 / رمي جمرة العقبة / 3 . ( 5 ) وهو خبر حميد بن مسعود ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور ؟ قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك ، والطهر أحب إلى ، فلا تدعه وأنت قادر عليه . [ المصدر السابق : حديث 5 ] . ( 6 ) كما في صحيح محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار ؟ فقال : لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر . [ المصدر السابق : حديث 1 ] . ( 7 ) المقنعة : 417 / جمل العلم والعمل : 68 .